السيد يوسف المدني التبريزي

30

درر الفوائد في شرح الفرائد

( ثم ) فرع على القول الأول جواز اتفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك معللا بأنه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر وقد قلنا إنهم مخيرون في العمل ولو كان اجماعهم على أحدهما انتقض ذلك انتهى وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعي وان كان القول به لا يخلو عن الاشكال وكيف كان فالظاهر بعد التأمل في كلماتهم في باب الاجماع ارادتهم بطرح قول الإمام عليه السلام من حيث العمل فتأمل ولكن الانصاف ان أدلة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب وأدلة نفى التكليف عما لم يعلم نوع